السيد الخميني

504

كتاب الطهارة ( ط . ق )

إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " ( 1 ) . ومن طرقنا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا تأكل من آنية الذهب والفضة " ( 2 ) وصحيحته الأخرى على الأصح عنه عليه السلام : " أنه نهى عن آنية الذهب والفضة " ( 3 ) ورواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " ( 4 ) وفي حديث المناهي قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب والفضة " ( 5 ) ورواية مسعدة ابن صدقة الموثقة ظاهرا عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع : منها الشرب في آنية الذهب والفضة " ( 6 ) . لكن بإزائها روايات ربما يكون مقتضى الجمع العقلائي بينها وبين الأولى الحكم على الكراهة لولا الجهات الخارجية كموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة " ( 7 ) وصحيحة الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام " أنه كره

--> ( 1 ) نقله في المستدرك عن البحار هكذا " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشارب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " وعن عوالي اللئالي عنه صلى الله عليه وآله وسلم " الذين يشربون في آنية الفضة يجرجر في بطونهم نار جهنم " راجع المصدر المذكور الباب - 40 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 - 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 65 - من أبواب النجاسات - الحديث 7 وفيه : " لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة " . ( 3 ) الوسائل - الباب - 65 - من النجاسات - الحديث 3 - 2 - 9 - 11 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 65 - من النجاسات - الحديث 3 - 2 - 9 - 11 - 5 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 65 - من النجاسات - الحديث 3 - 2 - 9 - 11 - 5 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 65 - من النجاسات - الحديث 3 - 2 - 9 - 11 - 5 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 65 - من النجاسات - الحديث 3 - 2 - 9 - 11 - 5 .